الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قلت: أرأيت العبد الذي يكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك؟ قال نعم. قلت: فيبدأ بنفقة المرأة أو بخراج سيده. قال: ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد وهذا رأيي. قلت: ولا يباع في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك؟ قال لا. قلت: أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك. قال: قال مالك لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها لأن الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها. قلت: أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا؟ قال: إذا حدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لأنهم كأنهم عبيد لها ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا تلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيه شيئا. قلت: ولا تشبه هذه الحرة؟ قال لا. قلت: أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة فحدث بينهما أولاد على من نفقة الولد. قال: على الأم. قلت: فنفقة الأم على من. قال: على الزوج. قلت: لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم لا تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم. قال: لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فيعتقها عليها وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفق على زوجته وإلا فرق بينهما. قلت: فتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن كانت كتابة الأب والأم واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم. قال: على الأب ما داموا في كتابتهم. قلت: لم. قال: لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه ورق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وإنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا. قلت: أسمت هذه المسائل من مالك؟ قال لا. قلت: أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية؟ قال لا. قلت: أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم. قال: نعم في قول مالك. قال ابن وهب: قال الليث كتب إلي يحيى بن سعيد يقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها رقيق لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها. قال ابن وهب: وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة. قال مالك: وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا باذن سيده وذلك الأمر عندنا. قلت: أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أو نفقة شهر بشهر. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره وليس الناس في ذلك سواء. قلت: أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك. قال: أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها. قلت: فإن كان لا يقدر على نفقتها. قال: يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما. قال مالك: والناس في هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة. قلت: أرأيت إن فرق بينهما السلطان ثم أيسر في العدة. قال: قال مالك هو أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لم يوسر في العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر في العدة. قلت: هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة في قول مالك. قال: لا يؤخذ منه كفيل لأن مالكا قال في رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لي حميلا بنفقتي إن كنت حاملا. قال: مالك لا يكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه إذا قدم إن كان موسرا في حال حملها وإنما ينظر إلى يساره في حال ما كانت تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت. قلت: أرأيت إذا أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها أنفقة شهر أو أكثر من ذلك. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك. قلت: ويؤخذ منه في هذا حميل أم لا؟ قال: يدفع النفقة إليها أو يأتيها بحميل يجريها لها. قلت: فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرا بشهر فأرادت منه حميلا. قال: لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا. قلت: لم. قال: لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيكه ولا أعطيك حميلا. قلت: وهذا قول مالك. قال: هذا رأيي. قلت: أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها. قال: قال مالك القول قول الزوج ويحلف. قلت: عديما كان الزوج أو موسرا. قال: نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا. قلت: أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها. قال: القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان واستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وإن قال قد بعثن إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن كانت المرأة موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة. قال: لا شيء لها في رأيي فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة. قلت: وكذلك لو أن أجنبيا أنفق علي سنة ثم طلب ما أنفق علي أيكون ذلك له. قال: نعم في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له. قلت: فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا. قال: لا ينظر في هذا إلى الإسراف ويرجع عليه بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا لا مال له فجعل ينفق عليه فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع عليه في ماله ذلك. قلت: فإن تلف المال أو كبر الصبي فأفاد مالا. قال: لا يكون له أن يرجع عليه بشيء في رأيي لأن مالكا سئل عن رجل هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على الصبي وهو لا يعلم بالدين أو على الصبي إن كبر. قال مالك في الصبي إنه لا شيء عليه وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لأنه لم يل ذلك وقال في الوصي كذلك لا ضمان عليه. فهذا مثله عندي (وكان) المخزومي يقول ذلك دين على الصبي لأن صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة. قلت: أرأيت إن أنفقت المرأة وهو غائب وهو معسر في حال ما أنفقت أيكون ذلك دينا لها عليه أم لا؟ قال: لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك. قلت ولم (قال: لأن الرجل إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها. قلت: أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر أتضرب بنفقتها مع الغرماء. قال: نعم. قلت: أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت ذلك. قال مالك: ذلك لها إن كان موسرا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضر أو لم يحضر وهو رأيي. قلت: فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء؟ قال لا. قلت: أرأيت الرجل إذا قوى على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه الاصاغر أيكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينه وبينها في قول مالك أم لا؟ قال: لا يكون عاجزا إذا قوى على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ولدها منه لأن مالكا قال لي في الوالد إنه إنما يلزم النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على غني أو سعة وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شيء وأما المرأة فليس كذلك إن لم يجد ما ينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها وإن لم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو لم تكن أمهم. قلت: أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضي علي بنفقتها فقلت احسبوا لها نفقتها في ديني الذي لي عليها. قال: ما سمعت في هذا شيئا وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين لأنها لا تقدر على شيء. قلت: أرأيت إن كانت غنية. قال: إن كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت فحاصصها بنفقتها. قلت: أرأيت إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما. قال: القول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وما سمعت من مالك في هذا شيئا. قلت: أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه فقالت المرأة أهديته إلي وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي. قال: القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها. قلت: أرأيت إن فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل الشهر أيكون لها على الزوج شيء أم لا؟ قال: لا شيء لها على الزوج لأن مالكا قال لي كل من دفع إليه نفقة كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك. قال: قال مالك تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر وترد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه. فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه لها. قلت: أرأيت إن كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان. قال: لا شيء لها. قلت: وكذلك إن سرقت كسوتها. قال: نعم في رأيي لا شيء لها لأنها ضامنة لها. قلت: أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك. قال: نعم. قلت: فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة. قال: لا يؤخذ منها حميل لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم. قلت: يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك. قال: نعم في رأيي. قلت: أرأيت إن كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا؟ قال: نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي. قلت: أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي عليه دينا أتمكنها من ذلك. قال: نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا كان له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا فأقضوني منه حقي إنه يمكن من ذلك وهو رأيي. قلت: أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه فقالت أفرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي. قال: لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم فإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيي. قلت: أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام. قال: ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما. ابن وهب: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر فقال أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها. قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما قال أبو الزناد قال لي عمر بن عبد العزيز سل لي سعيد بن المسيب عن أمرهما قال فسألته عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من الأجل نحوا مما كان وقت له عمر قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة فقلت يا أبا محمد أسنة هذه فقال سعيد وأقبل علي بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة قال فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة فأقام من ماله دينارا لكل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه. ابن وهب: عن مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته إنه يفرق بينهما. قال: وسمعت مالكا يقول كان من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما. ابن وهب: عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني فإحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما. قال ابن وهب: قال الليث وقالربيعة أما العبا والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ الثياب من الخيفي والاتربي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ولا يلتمس منه غيره وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها فليس لها غيره. وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب والمطعم وأما الخدمة فتكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر. قلت: أرأيت العنين متى يضرب له الأجل من يوم تزوجها أو من يوم ترفعه إلى السلطان. قال: من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك. قلت: أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك بها في العدة. قال: قال مالك لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها. قلت: أرأيت إن قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني. قال: سألت مالكا عنها فقال قد نزلت هذه ببلادنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها صفرة فما أدري ما أقول. قال ابن القاسم: إلا أنني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج في ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي. قلت: أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق. قال: قال مالك لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق. قال مالك: وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق. قال مالك: ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فإن لها الصداق كاملا. ابن وهب: عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضي في الرجل يبني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فإن استقرت فهي أولى بنفسها (وقال) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه. ابن وهب: عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها. قال ابن وهب: قال ابن جريج وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن ننتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها. ابن وهب: عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فإن استطاعها وإلا فرق بينهما. قال: عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة. ابن القاسم: عن مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فإعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن إستطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة. ابن وهب: قال موسى بن علي وقال ابن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وإن مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضي القضاة بذلك من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها. قال ابن شهاب: وإن كانت تحته امرأة فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع أحدا فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها وهذا الأمر عندنا. قلت: أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين. فقال: يقال للمرأة احلفي فإن حلفت فرق بينهما وإن أبت كانت امرأته وهذا رأيي. قلت: أرأيت إن فرق السلطان بين العنين وبين امرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة عدة الطلاق في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك. قال: نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك. قلت: أرأيت إن وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك. قال: لا يضرب له أجل إذا وطئها عند مالك ثم اعترض عنها. قلت: أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أتكون تطليقة أو فسخا بغير طلاق. قال: قال مالك تكون تطليقة. قلت: والخصي أيضا إذا إختارت فراقه يكون أيضا تطليقة في قول مالك؟ قال نعم. قلت: لم. قال: لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما إختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك. قلت: أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان. قال: أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك. وأما أمرأة العنين فإن لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجل بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك. قلت: ويكون فراقه تطليقة؟ قال نعم. قلت: أرأيت العنين أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة. قال: قال مالك أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه. قال ابن القاسم وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز وكان ذلك جائزا (قال: ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل. قال ابن القاسم: أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين فقال مالك تستكمل ذلك من يوم يؤيس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك. قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك فلم يصل إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك. قال: نعم. قلت: فالمجنون المطبق. قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا. قال: وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة إنها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه فإن برأ وإلا فرق بينهما. قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة. قال: ولم أسمعه من مالك. قال: وقال لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت. قلت: فهل يضرب لهذا الاجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على العلاج فأرى أن يضرب له الأجل ولم أسمع هذا من مالك. ابن وهب: عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال أجلوه سنة يتداوى فإن برأ وإلا فرق بينهما. ابن وهب: عن يونس عن ربيعة أنه قال إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابه لم يجز طلاقه إياها. قلت: أرأيت إن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها وماتت أو مات هو. قال: قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها. قلت: أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته. قال: قال هو لها. قلت: وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها. قال: نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات. قلت: وورثة الرجل بهذه المنزلة؟ قال نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك. قال: سألت مالكا عن شيء يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة. قال هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والاسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك. قلت: أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا. قال: لا إلا المنطقة والسيف والخاتم. قلت: أرأيت الخدم والغلمان. قال: في رأيي لا شيء للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لأن الذكور مما يكون للرجال ولأن الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجل أولى بالرقيق ولا شيء للمرأة فيهم لأن البيت بيت الرجل. قلت: أرأيت الحيوان الإبل والغنم والبقر والدواب. قال ابن القاسم: هذا مما لا يتكلم الناس فيه لأن هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لأن هذا إنما هو لمن يحوزه لأن الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه. قلت: والدواب التي في المرابط البرادين والبغال والحمير. قال: هذا أيضا لمن حازه لأن هذا ليس من متاع البيت. قلت: والعبد والخادم من متاع البيت. قال: أما الخادم فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد للرجل إلا أن يكون للمرأة فيه حيازة تعرف فيكون لها. قلت: أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا فإختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا. قال: هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين الحرين. قلت: وهذا قول مالك. قال: هذا رأيي. قلت: وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإختلفا في متاع البيت أنهما والحرين سواء في قول مالك. قال: نعم في رأيي وما سألت مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ولكني سمعته منه غير عام كما فسرت لك. قلت: أرأيت المختلعة والمبارأة والملاعنة والتي تبين بالايلاء أهي والمطلقة في المتاع في اختلافهما والزوج سواء في قول مالك. قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفوا في المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال والنساء من ذلك. قال: لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في هذا إلى الرجل لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره. قلت: أرأيت إن اختلفا في الدار بعينها. قال: الدار دار الرجل لأن على الرجل أن يسكن المرأة فالدار داره. قلت: أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في المتاع. قال: محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا. قلت: أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا؟ في قول مالك. قال: ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء. قلت أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل أيصلح له أن يقسم لهذه يومين ولهذه يومين أو شهرا لهذه وشهرا لهذه. قال: لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه. قال ابن القاسم: ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ها هنا ويوما ها هنا. قال ابن القاسم: وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر لأقام عند التي هو عنها راض حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك. قلت: أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه. قال: قال مالك سبعة أيام. قلت: وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال: ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج. قال: ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال إنما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة. ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقول أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ولو لا ذلك ما خيرها. قلت: أرأيت الثيب كم يكون لها. قال: ثلاث. قلت: وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك؟ قال نعم (سحنون) عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر. ابن القاسم: عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثله. ابن وهب: عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله (وقال) عطاء وزبان هي السنة. قلت: أرأيت إن سافر باحداهن في ضيعته وحاجته أو حج باحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها. قال: قال مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو فاني لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأما فيه في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه باحداهن على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا. قلت: أرأيت إن سافرت هي إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقيم له عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها. قال: قال مالك لا شيء لها. قلت: أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند احداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا؟ وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الأيام التي جار فيها. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل. قال: ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان لسيده فيه ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالأيام التي غيب نفسه فيها واستأثر بها لنفسه. قال مالك: ليس ذلك عليه وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد. قلت: وما علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك على العبد. قال: قال مالك هو اذن عبد كله. قلت: أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو قالت له تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج علي. قال: قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا. قلت: أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لي. فقال: ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي. قال: فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها الرجل وتشترط عليه أن يؤثر من هي عنده عليها هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك. قال: لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك. قلت: أرأيت إن وقع النكاح على هذا. قال: أفسخه قبل البناء وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها. قلت: أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذا للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا؟ في قول مالك. قال: أرى أن ما ترك من جماع احداهن وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى احداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك. قلت: أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والاماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك. قال: نعم. قلت: ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت رجلا صام النهار وقام الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا؟ في قول مالك. قال: أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فإما أن جامعت وإما أن فرقنا بينك وبينها. قال ابن القاسم: إلا أنني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا تقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع. قلت: أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت من كانت تحته رتقاء أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك. قال: قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها إنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك. قلت: أرأيت إن كان الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية. قال: سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة. قال: مالك إن كان مرضه مرضا يقوي عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان مرضه مرضا شديدا قد غلبه أوو شق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا. قال: فقلنا لمالك فإن صح أيعدل. قال: يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها. قلت: أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك سواء في القسم بينهما بالسوية؟ قال نعم. قال ابن القاسم: وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الاولاد من القسم شيء من الأشياء. قال: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا. قال مالك: ولقد كان ها هنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام. قال مالك: ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا. قلت: أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه بينهما بالسوية في قول مالك. قال: نعم في رأيي لأن مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية.
|